الطعن رقم 585 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهمة المسندة إليه دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه قد صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منه .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2006 لسنة 1994 مركز تـلا بوصف أنه فى يوم الأول من نوفمبر سنة 1995 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية :أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابـه بالمادتين 152،156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 17 من فبراير سنة 1997 عمـلاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 4296 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإجماع الآراء بحبس المتهم شهراً واحداً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات عارض وقضى فى 28 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .