⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يبين الواقعة التى استوجبت قضاءه بالعقوبة ولا هو أشار إلى مادة القانون التى حكم بموجبها، مما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة البناء فى أرض زراعية بدون ترخيص ودانه بها ، لم يبين واقعة الدعوى التى أسندها إليه بياناً كافياً ، كما لم يشر إلى النص القانونى الذى عاقبه به مكتفيا بذكر رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامه ، فإنه يكون باطلاً ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1218 لسنة 1995 مركز تلا بوصف أنه فى يوم 30 من يوليه سنة 1995 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية:ـ قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها. وطلبت عقابه بالمادتين 151،155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز تلا بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله إقامة المتهم بناء على أرض زراعية بدون ترخيص المعاقب عليه بالمادتين 152،156 من القانون المذكور قضت حضورياً فى 13 من أغسطس سنة 1997 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه .استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 19190 لسنة 1997 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف لعقوبة الحبس وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/........................... المحامى .وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .