⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنـــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى معارضة الطاعن باعتبارها كأن لم تكن قد وقع باطلاً ، ذلك بأنه كان سجيناً على ذمة القضية رقم 268 لسنة 1993 جنايات الطور . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مسجوناً على ذمة القضية المشار إليها بوجه الطعن فى اليوم الذى صدر فيه الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ، ولما كان الطاعن قد بادر بالطعن فى الحكم على أثر علمه به ولم يثبت أنه علم به رسميا قبل ذلك ومن ثم فطعنه مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد ابتنى على إجراءات باطلة واجب النقض والإعادة. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2565 لسنة 1996 قسم الجناين بوصف أنه فى يوم 18 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة قسم الجناين ـ محافظة السويس:ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى يوم بيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم الأربعين قضت غيابياً فى 8 مـن ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى 16 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 1626 لسنة 1997 س. السويس . ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 5 من يوليه سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/........................... المحامى .وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .