الطعن رقم 118 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كازب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً لما قضى به من رفض لدعواه المدنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً مـن قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائى إذا لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً ـ فوق قصوره وفساد استدلاله ـ بالخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام
محكمة جنح قسم قصر النيل ( قيدت بجدولها برقم 9546 لسنة 1994) بوصف أنه فى يوم 30 من يوليه سنة 1994 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة:ـ أبلغ كذباً ضده كما هو مبين بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت غيابياً فى 19 من إبريل سنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 3677 لسنة 1995 س. جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .