الطعن رقم 26780 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس المحكمةو المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وأصدرت القرار الآتى :
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضدهم وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة ، ويكفى لحمل قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، ولا يعيبه ـ من بعد ـ عدم تصديه لما يكون قد ساقه المدعون بالحقوق المدنية ـ الطاعنون ـ من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنون بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ، وينحل معه ما يثيرونه من منازعة حول صلاحية أدلة الثبوت المقدمة منهم للاستدلال بها على ثبوت التهمة إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة