الطعن رقم 11433 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا وربيـــع لبنه . نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وأصدرت القرار الآتى :
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها واطرح أقوال الشهود أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على ثبوت حيازة المطعون ضده ـ دون الطاعن ـ لأرض النزاع أخذاً بتقرير الخبير فإن ما يخوض فيه الطاعن من مناقشة الأدلة يتمحض جدلاً موضوعياً لا يثار لدى محكمة النقض ولا جدوى له من بعد ـ ولا صفة ـ من المنازعة فى وصف التهمة ، لما كان ذلك ، وكان لا تأثير للحكم الصادر فى دعوى مدنية على الدعوى الجنائية ، وكان قرار القاضى الجزئى فى الطعن الماثل قد صدر بتاريخ 6/8/1990 بتمكين الطاعن من أرض النزاع عملاً بنص المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده وإلغاء قرار قاضى الحيازة يكون قد صدر من قاض مختص بإصداره بموجب تلك المادة ، ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة