⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الهيئة التى اصدرته
⚖️ تكييفه - حكم -تسبيبه
⚖️ وكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة بعد أن حققت وجه البطلان المدعى به خلصت إلى أن ذكر أربعة قضاة في ديباجة الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وأنه لم يشترك في المداولة في القضية وإصدار الحكم فيها إلا ثلاثة قضاة هم المذكورة أسماؤهم بمحضر الجلسة، وكان هذا المحضر مكملا للحكم وكان مجرد الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر في سلامته وكانت المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغة تؤدي إليها ـ فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم إذ نفى عن العقد موضوع النزاع وصف الوكالة بالعمولة وكذلك وصف الرهن التجاري واعتبره عقدا من نوع خاص وقرر صحة تصرف المطعون عليها ببيع القطن المسلم إليها من الطاعن دون الحصول على أمر من القاضي بالبيع إنما أقام قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته وظروف التعاقد، وكان في ذلك لم يخرج عن مدلول عباراته، وكانت إشارته إلى العرف التجاري لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة وإنما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع دون أن يكون في ذلك ما يخالف القانون، لما كان ذلك فان النعي على هذا الحكم بالخطأ في التكييف ومخالفة القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التي يشير إليها الطاعن لا تنطبق إلا في الحالة التي تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد، وكانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة ولكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملا بمفهوم المخالفة للمادة المشار إليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطني أن تبيع الأقطان من غير حاجة إلى الحصول على إذن بالبيع من قاضي الأمور الوقتية، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسي للمادة 89 المشار إليها.