الطعن رقم 9379 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
كسب غير مشروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن رئيس نيابة شرق الإسكندرية طعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة المطعون ضده من تهمة الحصول على كسب غيـر مشروع وذلك بصفته وكيلاً عن............... رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وأودع تقرير الأسباب موقعاً عليه مـن الأخير ومؤشراً عليه بالنظر من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها ، وكان قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 وإن أعطى لهيئات الفحص والتحقيق مباشرة التحقيق مع الخاضعين لأحكام هذا القانون إلا أنه لم يخول تلك الهيئات حق مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها ، وإذ كان الطعن الماثل مرفوعاً من رئيس نيابة شرق الإسكندرية بصفته وكيلاً عن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والذى وقع تقرير الأسباب ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1938 سنة 1989 قسم محرم بك ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 53 سنة 1989 الإسكندرية) بوصف أنه فى غضون الفترة من عام 1961 حتى 30 يونيه سنة 1987 بدائرة قسم محرم بك ـ محافظة الإسكندرية : بصفته من العاملين بإحدى الهيئات العامة (فنى أول بالهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية) طرأت زيادة فى ثروته هو وزوجته (..................) وولديه القاصرين (..................0) لا تتناسب مع مواردهم قيمتها 127018 جنيهاً " مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانية عشرة جنيهاً ، 6374 دولار أمريكى " ستة آلاف وثلاثة مائة وأربعة وسبعون دولار أمريكى وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعن رئيس نيابة شرق الإسكندرية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .