⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضر ب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحك و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنــــه نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة الضرب قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على قولها " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ثبوتاً لا يرمى إليه شك ولا ينظر إليه ريب ارتياحاً منا إلى رواية الاتهام التى وردت بمحضر الضبط لاسيما وأن المذكور لم يعترض سبيلها بثمة دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ولم تضف إليها سوى ما حصلته من دفاع المتهمين وما انتهت إليه من تخفيف العقوبة . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى النقض عليه قد اتصل بباقى المحكوم عليهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهم الأول والثانى والسادسة الذين لم يطعنوا فى الحكم ، دون المحكوم عليهما الثالث والرابع اللذان صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليهم محمد محمد سيد وطلعت محمد محمد سيد وآمال شعبان عيسى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ 000000 2ـ 000000 3ـ 00000 4ـ 0000 5ـ 00000 " الطاعن " 6ـ 000000 فى قضية الجنحة رقم 9910 سنة 1996 مركز الواسطى بوصف أنهم فى يوم 7 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف :1ـ أحدث الأول والثانى والثالث بالمجنى عليها 0000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها مدة أقل من عشرين يوماً باستعمال أداة 2ـ المتهم الرابع أحدث بالمجنى عليه 0000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله مدة أقل من عشرين يوماً باستعمال أداة 3ـ المتهم الخامس أحدث عمدا بالمجنى عليها 000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة 4ـ المتهم الأول أحدث بالمجنى عليه 00000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله 5ـ المتهم الأول والثانى والثالث والسادس أحدثوا بالمجنى عليه000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله . وطلبت عقابهم بالمادتين 241،242/1،3 من قانون العقوبات وادعت المجنى عليها............... مدنياً قبل المتهم الخامس بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الواسطى قضت حضورياً فى 12 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بالحبس ثلاثة أشهر لكل متهم مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل متهم وإلزامه بأن يؤدى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لكل مدع مدنى وإثبات ترك المدعية كريمة لدعواها المدنية . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 1681 لسنة 1997 س . بنى سويف . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 29 من أكتوبر سنة 1997 حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والخامس والسادس بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل وغيابياً بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . فطعن الأستاذ/ 00000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .