الطعن رقم 1044 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبن نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .
ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة الضرب قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على قولها " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ثبوتاً لا يرمى إليه شك ولا ينظر إليه ريب ارتياحاً منا إلى رواية الاتهام التى وردت بمحضر الضبط لاسيما وأن المذكور لم يعترض سبيلها بثمة دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ولم تضف إليها سوى ما حصلته من دفاع المتهمين وما انتهت إليه من تخفيف العقوبة . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى النقض عليه قد اتصل بباقى المحكوم عليهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهم الأول والثانى والسادسة الذين لم يطعنوا فى الحكم ، دون المحكوم عليهما الثالث والرابع اللذان صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليهم .................. و.................. و..................
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 380 لسنة 1997 مركز البرلس بوصف أنه فى يوم 10 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ: أحدث عمداً ب.................. و.................. الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتى تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك باستخدام أداه. وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .وادعى المجنى عليه الثانى مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح مركز البرلس قضت غيابياً فى 3 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 4 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 8239 لسنة 1997 س. كفر الشيخ.
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/..................0 المحامى نائباً عن الأستاذ/ ..................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1998 وقدمت مذكـرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .