الطعن رقم 792 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد اقتصر حكمها فى بيان الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر بالمحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ومواد الاتهام " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه . لما كـان ذلك ، وكان الطعن مقدم لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وحددت جلسة 22 من ديسمبر سنة 2003 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم ومحرر المحضر
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1480 لسنة 1986 مركز قليوب بوصف أنه فى يوم 16من ديسمبر سنة 1985بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية:أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز قليوب قضت غيابياً فى 18 من ديسمبر سنة 1986 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضى فى 22 من أكتوبر سنة 1987 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3573 لسنة 1988 س. بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من يونيه سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 6 من نوفمبر سنة 1988 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم 50264 سنة 59 قضائية.
ومحكمة النقض قضت فى 2 من إبريل سنة 1995 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلـى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.