⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وقضى ابتدائياً بحبسه مع الشغل لمدة شهر ثم قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه " يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية " وكان هذا النص هو الواجب التطبيق منذ تاريخ صدوره . لما كان ذلـك وكان الثابت بالحكم الصادر فى الإشكال المقام من الطاعن فى التنفيذ بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1997 أنه قدم دليل السداد بما يحمل على أنه قد تصالح مع المجنى عليه فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1656 سنة 1993 مركز الغنايم بوصف أنه فى يوم 30 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز الغنايم ـ محافظة أسيوط :ـ أعطى بسوء نية المجنى عليه بنك التنمية شيكاً بمبلغ 540 جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع أبو تيج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الغنايم قضت حضورياً فى 18 من مارس سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات . استأنف وقيد استئنافه برقم 1337 لسنة 1993 س . أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من إبريل سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ 0.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى . وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .