⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35346 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكــى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول فى إدانة الطاعن على مجرد ضبط المخدر وهو ما لا يصلح بذاته سبباً للإدانة ، ورد على الدفـع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً ، وأغفل الرد على كافة الدفوع الموضوعية التى أثارها الطاعن . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه ـ خلافاً لما يزعم الطاعن ـ أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بما يدل على أن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما ارتأته فى هذا الصدد ـ كالحال فى الدعوى الماثلة ـ فلا سبيل إلى مصادرتها فى عقيدتها،ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً ورداً عليه،وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن الدفوع الموضوعية التى لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان مـا تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7794 سنة 1999 قســـــم روض الفرج( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1365 سنة 1999 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 8 من يونيه سنة 1999 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 1999 عملاً بالمواد 29،38/1،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق وقرار الصحة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أكتوبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ديسمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............0المحامى .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .