⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17614 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنــــه . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعـون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة أمانة فى ورقة ممضاة على بياض وبرفض دعواه المدنية قبله قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهم " المطعون ضده " ورفض الدعوى المدنية قبله ما نصه :" وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم فى غير محلها إذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد تزوير المخالصة محل الدعوى الماثلة سواء بالإضافة أو الحشر حسبما قرر المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه لعدم وجود تقرير طبى شرعى يفيد وجود التزوير ولا يأخذ بتزوير الشيكين المقال بتزويرهما تزوير المخالصة لأنه لا يأخذ بالقياس على ذلك وكانت المحكمة ترى انتفاء التهمة من الأوراق ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المطعون ضده بقوله إن الأوراق قد خلت مما يفيد تزوير المخالصة محل الدعوى الماثلة سواء بالإضافة أو الحشر حسبما قرر المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه لعدم وجود تقرير طبى شرعى يفيد وجود التزوير ولا يأخذ بتزوير الشيكين المقال بتزويرهما تزوير المخالصة لأنه لا يأخذ بالقياس على ذلك ، وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم الظاهر ( قيدت بجدولها برقم 2386 سنة 1995) بوصف أنه فى خلال شهر مايو سنة 1993بدائرة قسم الظاهر ـ محافظة القاهرة :ـ خان الأمانة بإضافة وحشر للجزء الأسفل بالفراغ المتروك على بياض بالاصطناع للمخالصة العرفيـة المؤرخة الأول من أكتوبر سنة 1990 وطلب عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الظاهر قضت حضورياً اعتبارياً فى 9 من مارس سنة 1996 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 2643 لسنة 1996 س. شمال القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من يونيه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ 0000 المحامى .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .