الطعن رقم 1332 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكـى وربيع لبنه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ووجه استدلاله بها ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله :" حيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ـ ثبوتاًـ كافياً فيما جاء بمحضر الضبط من أن المبنى محل الاتهام يقع خارج الحيز العمرانى وحسبما جاء بتقرير الخبير والتى تطمئن إليه المحكمة .. وحيث أن المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم تقضى بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام بالمادة 304أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى ، فإنه يكونا مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 303 سنة 1995 مركز قليــن بوصف أنه فى يوم 15 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز قلين ـ محافظة كفر الشيخ:ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز قلين قضت غيابياً فى 5 من سبتمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة خمسين جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 30 من أغسطس سنة 1997 بحبس المتهم سنة وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .استأنف وقيد استئنافه برقم 6900 لسنة 1997 س . كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهر مع الشغل والإيقاف والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ...............د المحامى نائباً عن الأستاذ/...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يونيه سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.