⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةوالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنه. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به أركان هـذه الجريمة إذ لم يستظهر ماهية الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والضرر من واقع تقرير فنى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " فإن المحكمة تطمئن إلى توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المتهم من أن المتهم قاد دراجة مائية فصدم المجنى عليها ولم يتخذ الحيطة والحذر مما تسبب بقتل المجنى عليها خطأ ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ ـ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات ـ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم المطعون فيه لـم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للدراجة المائية وأوجه الحيطة والحذر التى قصر فى اتخاذها ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجنى عليها وكيف أنها أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2592 سنة 1997 قسم مطروح بوصف أنه فى يوم 20 من يوليو سنة 1997 بدائرة قسم مطروح ـ محافظتها:ـ تسبب خطأ فى موت ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد دراجة بخارية بحالة ينجم عنها الخطر فصطدم المجنى عليها وأحدث بها إصابتها المبينة بتقرير مفتش الصحة والتى أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238/1،2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم مطروح قضت حضورياً فى 30 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيهاً .استأنف وقيد استئنافه برقم 704 لسنة 1997 س . مطروح . ومحكمة مطروح الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .فطعن الأستاذ/0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .