الطعن رقم 811 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها بددت المبلغ النقدى المسلم إليها على سبيل الأمانة ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة قدمت شهادة من مكتب توثيق ميت غمر من واقع محضر التصديقات رقم 4191/هـ المحرر بتاريخ 4/11/1998 تفيد أن المدعى بالحقوق المدنية قد تخالص معها وتنازل عن دعواه هذه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه :" ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى ، قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ". والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم إجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض لم تطلب الفصل فى الشق المتعلق بالدعوى الجنائية ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بترك الدعويين الجنائية والمدنية وبإلزام المدعى بالحقوق المدنية بمصاريف دعواه .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبترك الدعويين الجنائية والمدنية وبإلزام المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه ..""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح مركز ميت غمر ( قيدت بجدولها برقم 4682 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم من سنة 1996 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية :ـ بددت المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك له والمسلمة إليها على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها إضراراً بمالكه وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .استأنفت وقيد استئنافها برقم 2578 لسنة 1997 س. المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارضت وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .