⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى فى موضوع الدعوى الجنائية التى لم تكن مطروحة على المحكمة الاستئنافية لعدم الطعن بالاستئناف من جانبه أو من جانب النيابة العامة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه اتلف عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وأدعى المدعى بالحق المدنى مدنياً بمبلغ 501 جنيه ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها فاستأنف المدعى بالحق المدنى وحده دون النيابة العامة ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم ـ الطاعن ـ خمسين جنيهاً والمصاريف الجنائية. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية وحدها لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق النيابة والمتهم ، ولما كان الثابت مـن مطالعة المفردات المضمومة أن المدعى بالحقوق المدنية هو وحده دون النيابة العامة والمتهم الذى استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى قضى ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيه وأصبح نهائياً حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه فإن تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بإدانة الطاعن وتغريمه خمسين جنيهاً يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ويطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويكون الحكم المطعون فيه معيبا من هذه الناحية مما يتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية . وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه لما كان الواضح من منطوق الحكـــم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر إطلاقاً فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من الطاعن فى هذا الصدد يكون وارداً على غير محل . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية …""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3131 سنة 1997 مركز تلا بوصف أنه فى يوم 6 من مارس سنة 1997 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية:ـ أتلف عمداً المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لبنك القاهرة فرع تلا على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمواد 361/1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز تلا قضت غيابياً فى 16 من أغسطس سنة 1997 ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية .استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 19022 لسنة 1997 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................... المحامى . وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .