⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكم و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أعطى للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وكان يبين من محضر جلسة الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية قرر بتصالحه مع الطاعن وتنازله عن دعواه هذه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ". والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم أجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أى حالة كانت عليها عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل فى الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل ، فإنه يتعين الحكم بترك الدعويين الجنائية والمدنية ، وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبترك الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز صدفا ( قيدت بجدولها برقم 3123 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم 5 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز صدفا ـ محافظة أسيوط :ـ أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع أبو تيج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز صدفا قضت غيابياً فى 2 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى الأول من فبراير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .استأنف وقيد استئنافه برقم 1076 لسنة 1997 س . أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من إبريل سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 15 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ 0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ 0000 المحامى . وبجلسة 15 من مايو سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .