الطعن رقم 26816 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ـ المدى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى قبل المطعون ضدهما ـ حسبما يبين من محضر جلسة 29/6/1995 وما تأيد به من كتاب نيابة النقض الجنائى المرفق ـ بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة