⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23930 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكـــــى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وأصدرت القرار الآتى : بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه ـ خلافاً لما يزعم الطاعن عرض لتهمتى تزوير محرر عرفى " شيك " واستعماله مع العلم بتزويره المنسوبتين للمطعون ضده ، وبعد أن أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها انتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية لعدم اطمئنانه إلى أدلة الاتهام بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمتين إلى المطعون ضده وهو ما يكفى لحمل قضائه ، ولا يعيبه ـ من بعد ـ عدم تصديه لما يكون قد ساقه المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .