الطعن رقم 11820 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويس نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وأصدرت القرار الآتى
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى .................. قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " بالتوكيل الخاص المرفق ، ويبين من الاطلاع عليه أنه صادر للمقرر بالطعن من المحامى .................. بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل الرسمى العام رقم 1331 (ف) لسنة 1995 توثيق قطور غير أن هذا التوكيل لم يرفق أصله أو صورة رسمية منه بملف الطعن . لما كان ذلك فإنه يتعذر التثبت من أن الطعن بالنقض قد قرر به من ذى صفة وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.