⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11112 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــــى نواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتى الاختلاس والتخريب عمداً قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى إدانته على تحريات الشرطة وأقوال شهود الإثبات التى جاءت نقلاً عن أقوال الشاهد الأول برؤيته للطاعن حال قيامه بنزع الأخشاب المختلسة من المبنى حراسته ليلة 22/8/1992 وتحميلها على عربتين " كارو " على الرغم من دفاعه القائم على تكذيب أقوال الشاهد المذكور إذ أن الخشاب لم تكن بالمبنى قبل ذلك التاريخ بيومين بدلالة ما ثبت بالشكوى الإدارى رقم 5005 لسنة 1992 طلخا المقدمة من مدير الجمعية الزراعية المختص ـ الشاهد الثالث ـ ببلاغة ضد الطاعن واتهامه باختلاس ذات الأخشاب يوم 20/8/1992 ، وهو دفاع لم تلتفت إليه المحكمة مع جوهريته ولم تعرض للمستندات المؤيدة لصحته ، وفصلت فى الدعوى دون أن تعنى بتحقيقه أو الرد عليه ، وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث إنه لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن هو نفى حدوث الواقعة فى الزمان الذى حدده شهود الإثبات وتحريات الشرطة ـ وهو ليلة 22/8/1992 ـ ودلل على صحة دفاعه هذا بالشكوى المحررة بتاريخ 20/8/1992 الثابت بها أن الأخشاب محل الجريمة اختلست يوم تحريرها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن وجود صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم 5005 لسنة 1992 طلخا ومحضر إثبات حالة نسب لأعضاء الجمعية الزراعية بكفر بهوت محررين بتاريخ 20/8/1992 ، وقد أدرجا هذين المحضرين ضمن بيان الأوراق التى يحتويها ملف الدعوى ، واثبت بأولهما بلاغ الشاهد الثالث ـ مدير الجمعية سالفة الذكر ـ ضد الطاعن لاختلاسه الأخشاب موضوع الاتهام مبيناً فيه هذه الأخشاب وصفاً وعدداً لما ثبت له من معاينة المبنى حراسة الطاعن ، واثبت بثانيهما أن الطاعن اختلس ذات الخشاب ووقع على هذا المحضر الأخير بتوقيعات نسبت لكل من مدير الجمعية وسكرتيرها واثنين من أعضائها ، كما ثبت من أقوال شاهد الرؤية الوحيد ـ الشاهد الأول ـ وباقى أقوال شهود الإثبات ـ ومن بينهم الشاهد الثالث مدير الجمعية ـ التى جاءت شهاداتهم نقلا عن أقوال الأول الوارد بتحقيقات النيابة العامة ومن تحريات الشرطة أن الطاعن اختلس الأخشاب موضوع الجريمة ليلة 22/8/1992 . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثاره الطاعن من دفاع ـ على النحو المار بيانه ـ قصد به تكذيب أقوال شاهد الرؤية الوحيد ـ الشاهد الثالث ـ وأقوال باقى شهود الإثبات وتحريات الشرطة استناداً إلى أن الأخشاب محل الاختلاس لم تكن بمبنى الجمعية فى الوقت المحدد بتلك الأقوال وهذه التحريات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع فلم يعرض له البتة على الرغم من أنه ـ فى خصوصية هذه الدعوى ـ دفاع جوهرى إذ ينبنى عليه ـ لو صح ـ النيل من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، مما كان يتعين على المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . أمين السر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7647 لسنة 1993 مركز طلخا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 166 سنة 1993 المنصورة ). بوصف أنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 1992 بدائرة مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية . أولاً : بصفته موظفاً عاماً "حارس بالجمعية التعاونية بكفر بهوت التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى" اختلس الأشياء المبينة الوصف بالأوراق من أخشاب وشبابيك وأبواب والبالغ قيمتها 2365 جنيه ألفان وثلاثمائة وخمسة وستين جنيهاً " والمملوكة لجهة عملة سالفة الذكر حالة كونه من الأمناء على الودائع عليها ثانياً : بصفته سالفة الذكر ضرب عمداً المنزل المبين بالتحقيقات والمملوكة لجهة عمله سالف البيان بأن قام بنزع مكوناته الخشبية " أبواب وشبابيك خشب أرضية وأسقف " على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من فبراير سنة 1994 عملاً بالمواد 112/1،2أ 117/1مكرر ، 118مكرر ، 119/ب ، 119/هـ مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة مدة سنتين ورد مبلغ 2365 جنيه " ألفان وثلاثمائة وخمسة وستين جنيهاً " وغرامة مساوية لذلك المبلغ وذلك عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة جميعها مدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً . فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من إبريل سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .