⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1297 لسنة 86 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً إذ أغفل الإشارة إلى نص القانون الذى دان الطاعن به. ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم الصادر بالإدانة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلاً ، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده فى أسبابه من أنه يتعين معاقبة الطاعن بمواد الاتهام مادام أنه لم يبين نص القانون الذى حكم بموجبه بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 122 سنة 1993 مركز شبراخيت ـ بوصف أنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز شبراخيت ـ محافظة البحيرة:ـ أقام بناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز شبراخيت قضت غيابياً فى 4 من أغسطس سنة 1993 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى فى 11 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 20571 لسنة 1997 س . دمنهور. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/00000 المحامى نائباً عن الأستاذ/ 0000000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير. وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.