⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1072 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه ولم يحفل بدفاعه بأن الخطأ وقع نتيجة قوة قاهرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت على قوله :" وحيث إنه على الأسناد فإن التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بمحضر الضبط وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر من التقارير الطبية المرفقة بالأوراق وحيث إن التهمة متكاملة الأركان وثابتة فى حق المتهم حسبما ورد بمحضر الضبط من ارتكاب المتهم للواقعة موضوع الاتهام وعدم دفعه لها بثمة دفاع مقبول لدى المحكمة مما يتعين معه معاقبة المتهم طبقاً لمواد القيد والمادة 304/2أ.ج ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله:" إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط والتقارير الطبية التى عول عليها فى إدانته فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 281 سنة 1995 قسم الضبعـة بوصف أنه فى يوم 19 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم الضبعة ـ محافظة مطروح :1ـ تسبب خطأ فى وفاة ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فحدثت إصابته التى أودت بحياته 2ـ تسبب خطأ فى إصابة القس مرقص فانوس وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبى 3ـ قاد سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر 4ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 1381/4 حكومة. وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 67، 71/9 مكرراً ، 74/6 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . ومحكمة جنح قسم الضبعة قضت غيابياً فى 3 من يناير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه . عارض وقضى فى 27 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 206 لسنة 1996 س . مطروح . ومحكمة مطروح الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه . فطعن الأستاذ/00000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 5 من مايو سنة 1999 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .