⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها وأنشأ أسباباً جديدة وبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد انتج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً بإضافة ملون صناعى إلى عجينة كفتة " نيئة "، وكانت المادة الثالثة من قرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982 بشأن المواد الغذائية المسموح بإضافة مواد ملونة إليها والصادر استنادا إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والقوانين المعدلة له تقضى بأنه " تعتبر المواد الغذائية مغشوشة إذا أضيفت إليها أى مـن المواد الملونة الواردة بالجدولين المرافقين لمرسوم تنظيم مراقبة صنع وبيع واستعمال المواد الملونة دون أن يرد بيان المواد الغذائية فى الجدول المرافق لهذه القرار " وكان يبين من الجدول المشار إليه أن عجينة الكفتة النيئة لم ترد به ومن ثم فإن إضافة ملون صناعى إليها يقع تحت طائلة العقاب وهو ما إلتزمه الحكم المطعون فيه ، ولا صحة لما يثيره الطاعن من نسخ قرار وزير الصحة رقم 8 لسنة 1990 للقرار رقم 381 لسنة 1982 إذ أن القرار الأول خاص بتحديد الألوان الصناعية والطبيعية المسموح بإضافتها إلى المواد الغذائية ولم يتناول القرار الأخير الخاص بالمواد الغذائية المسموح بإضافة مواد ملونة إليها ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .