الطعن رقم 172 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويس ومحمود مكى وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعنة بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بهما بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات ـ المشار إليهما ـ من تاريخ صدوره ، لما نص عليه بالمادة 534 من ترك الخيار للقاضى بين عقوبتى الحبس والغرامة وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 652 سنة 1996 قسم الخارجةبوصف أنها فى يوم 5 من أغسطس سنة 1996 بدائرة قسم الخارجة ـ محافظة أسيوط :ـ أعطت بسوء نية شيكاً لصالح الصناعات الحرفية بالمحافظة بمبلغ خمسة آلاف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع الخارجة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم الخارجة قضت غيابياً فى 27 من مايو سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ . عارضت وقضى فى 7 من أكتوبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .استأنفت وقيد استئنافها برقم 546 لسنة 1996 س . أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى 2 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .