الطعن رقم 10560 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالــــد .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش وجوهره بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيــب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر علم الطاعن بكنه ما أحرزه من مضبوطات ، وعدلت المحكمة وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش وجوهره التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستقاه من أقوال ضابطى الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوى ومما ثبت بشهادة الوزن. لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً. ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدرين المضبوطين وعلى علمه بكنههما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 15969 سنة 1998 مركـــز المنصورة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1014 سنة 1998 الدقهلية) بوصف أنه فى يوم 19 من أغسطس سنة 1998 بدائرة مركز المنصورة ـ محافظة الدقهلية : أولاً : ـ أحرز بقصد الإتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها وهو نبات " الحشيش " وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1999 عملاً بالمواد 1،2، 29، 38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بذات القانون المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر والنبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من فبراير سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من مارس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .