⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1411 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: مدعية بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه استند فى الإدانة إلى أقوال المجنى عليها دون باقى شهود الواقعة ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ما يثيره من تشكيكه فى أقوال المجنى عليها وشيوع التهمة وتلفيقها وكيديتها ينحل إلى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن