الطعن رقم 1411 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعية بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه .
نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه استند فى الإدانة إلى أقوال المجنى عليها دون باقى شهود الواقعة ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ما يثيره من تشكيكه فى أقوال المجنى عليها وشيوع التهمة وتلفيقها وكيديتها ينحل إلى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن