الطعن رقم 692 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعية بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى وربيع لبنــــه.
نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه برئ مما يرميه الطاعن به من القصور والتجهيل والغموض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة وهو ما يفيد وجود ذلك التقرير آنذاك ضمن أوراق الدعوى ، وكان لا يجدى الطاعن التمسك بخلو الحكم المطعون فيه من بيان إجراء المداولة لأن القانون لم يوجب إثبات هذا البيان بالحكم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.