⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: مدعية بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى وربيع لبنــــه. نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه برئ مما يرميه الطاعن به من القصور والتجهيل والغموض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة وهو ما يفيد وجود ذلك التقرير آنذاك ضمن أوراق الدعوى ، وكان لا يجدى الطاعن التمسك بخلو الحكم المطعون فيه من بيان إجراء المداولة لأن القانون لم يوجب إثبات هذا البيان بالحكم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن.