الطعن رقم 614 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ومحمود مكــى وربيع لبنـــه.
نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 19263 لسنة 62 قضائية وقضى فيه بتاريخ 12 من يونيه سنة 1997 بعدم قبوله موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ."