⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 934 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-2-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، تنعى الطاعنه بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون ، من وجهين . وفى بيان اولهما تقول ان الحكم اعتبر قيام المطعون عليها بسداد الاجرة قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة الاستئناف مسوغا لرفض الدعوى وفق المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ، فى حين ان المقصود بافقال باب المرافعة المشار اليه بالنص هو الحاصل امام محكمة محكمة الدرجة الاولى فقط دون محكمة الدرجة الثانية ، لان المهلة الاستثنائية الممنوحة للمستاجر للوفاء بالاجرة تقررت بداءه بموجب القانون رقم 36 لسنه 1966 حين كانت الدعاوى الايجارية تنظر على درجة واحدة فى المحاكم الابتدائية ، ولما وضع مشروع القانون رقم 52 لسنه 1969 ادرج فيه نص القانون رقم 36 لسنه 1966 وكان المشروع قد قام ايضا على اساس نظر الدعاوى الايجارية امام درجة واحدة فى المحاكم الابتدائية ، وان ما تقرر فى مرحلة تشريعية لاحقه من فتح باب الطعن فى الاحكام الايجارية عموما وانما كان بقصد استقرار الاحكام على مبادئ موحدة وليس بقصد اطالة المهلة الاستثنائية الممنوحة للمستاجر للوفاء بالاجرة ، واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالوفاء الحاصل امام محكمة الدرجة الثانية ولاعتبرة حائلا دون الحكم بالاخلاء ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان الوجه الثانى تقول الطاعنه ان الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان الوجه الثانى تقول الطاعنه ان الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون لاعتداده بالوفاء الحاصل من المطعون عليها فى حين انه لم يشمل الاجرة وملحقاتها طبقا للقانون . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وتاويله ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قد اخطا اذ اعتنق النظر بان الطرفين اتفقا سلفا على ما يتعين فعله فى حالة الاتلاف وهو ان يقوم المستاجر باصلاح ما يصيب العين المؤجرة من تلفيات ، بدعوى ان عقد الايجار المبرم بينهما لم ينص على ترتيب الفسخ فى هذه الحالةن وانه تضمن ترخيصا للمستاجر فى اجراء التغييرات التى يراها لازمة لانتفاعه بالعين اذ فى هذا النظر مخالفة لحكم البند الخامس من ذل العقد والذى تعهدت بموجبه المطعون عليها بصيانه العين المؤجرة صيانه كاملة وبالقيام بكافه الاصلاحات بها ايا كان نوعها على نفقتها الخاصة ، علاوة على مخالفته لحكم الفقرة الاولى من المادة 583 من القانون المدنى التى اوجبت على الومستاجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ، أن المشرع و أن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجره المتأخره حتى تاريخ أقفال باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً حق المؤجر فى الإخلاء ، و اذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعه أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف ، إذا فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لإطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ومتى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محلى للخروج عليه أو تأويلة إستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته ، إذا محل ذلك عند غموض النص ، لما كان ذلك ، فإنه يجوز توقى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمؤجر عند التعاقد أن ينزل على التمسك بالرخصة التى خولتها أياه الفقره "ج" من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، يطلب إخلاء المستأجر لإستعماله المكان بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة .