⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24551 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: رشوه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين / محمد شتا و محمد الصيرفى ، أسامة توفيق عبد الهادى نـواب رئيس المحكمـة وهشام البسطويســــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء لطفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونـا . من حيث إن كلاً من طعن المحكوم عليه الأول وطعن النيابة العامة ، استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب واخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون ذلك بأنه عول على أقوال الشاهد الأول بجلسة المحاكمة التى إنعقدت فى جلسة سرية دون سند من القانون ، كما أن الطاعن دفع ببطلان التسجيلات لأنها تمت قبل صدور الإذن بها والذى إقتصر ـ عند صدوره ـ على المراقبة والتسجيل دون أن يأذن بالتصنت على المكالمات الهاتفية بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً ، وخلا الحكم من بيان وجه النفوذ حقيقياً أو مزعوماً فى معرض تدليله على توافر جريمة الإتجار بالنفوذ التى دانه بها على الرغم من عدم وجود سلطة وظيفية للطاعن على زميله القاضى............... الذى تتأبى مقتضيات وظيفته أن يكون لأحد سلطة عليه ، فضلاً عن أن الحكم اسند إلى المتهم الخامس إعترافه فى جلسة المحاكمة بتفصيلات منها تحديد مبلغ الرشوة والتاريخ المحدد لدفعه بما لا أصل له فى محاضر جلسات المحاكمة ، هذا إلى أنه قضى بالتضامن فى الغرامة المقضى بها بين الطاعن وبين المتهم الثالث المحكوم عليه غيابياً فى حين أنه لا يمكن إعمال التضامن بيـنهما فى حالة سقوط الحكم الغيابى والقضاء ببراءة الأخير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير سرية الجلسات ـ كلها أو بعضها ـ من حق المحكمة وخاضع لتقديرها متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب ومحافظة على النظام العام دون سلطان لأحد عليها فى ذلك ، وليس من حق المتقاضين مناقشتها فيه ، وهى غير ملزمة ـ من بعد ـ بذكر السبب ، وخلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اطرح التسجيلات التى تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن فى التحقيقات إلى جانب باقى أدلة الثبوت التى قام عليها فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات ، مما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد سوى فى نطاق جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، بين تذرع الجانى ـ فى الطلب أو القبول أو الأخذ ـ بنفوذ حقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة ، وبين تذرعه فى ذلك بنفوذ مزعوم ، فقد قدر الشارع أن الجانى حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على اساس من الواقع ، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش ـ أو الاحتيال ـ والإضرار بالثقة الواجبة فى السلطات العامة ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفى أن يكون سلوك الجانى منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثبته الحكم أن الطاعن زعم للمتهم الثالث أن له صلة بزميله القاضى طارق الكردى للحصول على أحكام لصالح المتهم الثالث فى القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام الدائرة التى يرأسها زميله وأن الطاعن طلب منه النقود وأخذها لاستعمال نفوذه ـ الناشىء عن تلك الصلة ـ للحصول على أحكام لصالحه ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم عما تقدم ذكره له معينه من وقائع الدعوى وأدلتها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، إذ هو فى واقعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدى إليه مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن ـ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ـ على ما تضمنه محضر جلسة المحاكمة من اعتراف للمتهم الخامس ، وإنما عول فى إدانته على اعترافه المسطور فى التحقيقات وحدها ، والذى لا ينازع الطاعن فى أن له أصل ثابت فيها ، أما ما أورده الحكم من اعتراف المتهم الخامس فى جلسة المحاكمة فقد كان فى معرض تدليله علىمبررات إعفاء الأخير من العقاب ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى دليل ينصرف إلى المتهم الخامس دونه . لما كان ذلك ، وكانت الغرامة المقضى بها هى من الغرامات النسبية التى أشارت المادة 44 من قانون العقوبات إليها وأوجبت الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً إذ قضى بالتضامن بين الطاعن والمحكوم عليه غيابياً فى دفع الغرامة النسبية المقضى بها ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأنها إذا ما قضى ببراءة المحكوم عليه غيابياً بعد سقوط الحكم الغيابى الصادر بإدانته ، لأن الطاعن وحده ـ فى هذه الحالة ـ يكون الملزم بأدائها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون إذ طبق فى شأن جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ التى دان المطعون ضده بها حكم المادة 32/2من قانون العقوبات بمقولة أنها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوحدة الغرض الإجرامى منها وهو الاتجار فى الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها مع أن ذلك لا يوفر الارتباط لوقوع كل منها فى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة مع اختلاف الغرض من الرشوة وشخص الراشى فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضده ، إخلالاً منه بواجبات وظيفته القضائية وسع من دائرة معارفه خاصة من فئة رجال الأعمال والتجار ، وما أن وجد ضمن القضايا المعروضة على الدائرة التى يرأسها القضايا أرقام 1171 ، 4694 ، 12834 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة وأن أحد أطرافها .................... الذى تربطه به معرفة سابقة حتى بادر بالاتصال به ومساومته للحصول منه على رشوة نظير الحكم لصالحه فى هذه الدعاوى ، فألتقاه أكثر من مرة فى مصنعه وفى فندق سونستا ، إلى أن تم الأتفاق على أن يدفع له مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه فضلاً عن ثلاثة أجهزة تلفاز نظير الحكم لصالحة فى تلك القضايا ، فسخر المتهم الثانى .................... لإستلام أجهزة التلفاز ومبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه من المبلغ المتفق عليه وإحضارها إليه فى مسكنه وقد تم ضبط هذه الأجهزة وهذا المبلغ فى منزل المطعون ضده ،ثم ما أن علم أن المتهم الثالث المحكوم عليه غيابياً ، والذى تربطه به علاقة سابقة ، متهم فى القضايا أرقام 10470 ، 10471 ، 10480 لسنة 1997 جنح مستأنف شـرق القاهـرة والمنظورة أمام الدائرة التى يراسها زميل له حتى شرع فى مساومة المتهم الثالث على دفع مبلغ مالى بزعم تدخله لدى زميله ليحمله على الحكم لصالحه فى تلك القضايا وانتهت المساومة إلى الإتفاق على أن يدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه دفعها إليه فعلاً وضبط منها تسعة وأربعون ألف جنيه بمسكن المطعون ضده ، وجرياً منه على ذات دربه المنحرف كلف كلا من المتهمين الرابع والخامس بالاتصال ب............... لمساومته على دفع مبلغ ربع مليون جنيه إلى المطعون ضده الأول ليحكم لصالحه فى القضايا أرقام 9316 لسنة 1993 ، 6471 ، 6478 لسنة 1997 جنح مستأنف جنوب القاهرة والمعروضة عليه فى دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى يرأسها ، وأسفرت هذه المساومة عن الاتفاق على أن يدفـع .................... للمطعون ضده الأول مبلغ أربعين ألف جنيه ،ولكن تم القبض عليه قبل تسلمه المبلغ . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة بقولها : " وحيث إن جميع الجرائم المسندة إلى المتهم الأول يجمعها جميعاً نشاط إجرامى واحد هو الاتجار بالوظيفة العامة والإخلال بواجباتها ومن ثم يتعين عقابه عنها جميعاً بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد وذلك عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات " . ولما كان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعـة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم والتى تستوجب تدخل محكمة النقض ، لأنه وإن كان تقدير عناصر الدعوى كما سلف من الأمـور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن تكييف تلك العناصر وإنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن وقائع الدعوى لا يتوافر فيه أى ارتباط بين الجرائم التى دان المطعون ضده بها ، بل يكشف عن تمام الاستقلال بينها بما يمتنع معه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات فإنه إذأنتهى الحكم بالرغم من ذلك كله إلى قيام الارتباط بينها استناداً إلى ماأورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " الاتجار بالوظيفة العامة والإخلال بواجباتها " يكون منطوياً على فهم خاطىء لمعنى الغرض فى مدلول المادة 32 /2 من قانون العقوبات فضلاً عن إغفال ما استلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة ، ذلك أن فهمه لوحدة الغرض على النحو المتقدم إنما مرده إلى خلطه بين الباعث الدافع إلى ارتكاب جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة عموماً ، ذلك الباعث الذى لا يعدو أن يكون من صور الانحراف ولا يؤثمه القانون على إطلاقه ، وبين الغرض الذى يستهدفه الجانى من مقارفة الجريمة المحددة التى انعقدت عليها نيته ، والذى هو مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات ، فضلاً عن تباين كل من الجرائم التى دين بها المطعون ضده من حيث شخص الراشى وزمان ومكان وظروف ارتكاب كل منها ، فكان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة مستقلة عن كل منها على حدة . أما وهى لم تفعل ، وقضت بارتباط الجرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وباعتبارها كلها جريمة واحدة وحكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ولما كان تصحيح هذا الخطأ الذى انبنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث صحة ثبوت إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياًوتصحيحه بتوقيع العقوبة الأصلية لجرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ مع مراعاة حكم المادة 17 من قانون العقوبات التى طبقتها محكمـة الموضوع بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . حكمت المحكمة أولا : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً و فى الموضوع برفضه . ثانيا : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه م...............بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل تهمة من التهم الثلاث بالاضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بهما .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من (1) .................... (2) .................... (3)....................(4) .................... (5).................... فى قضية الجناية رقم 5355 لسنة 1998 قسم الجيزة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 103 لسنة 1998 الجيزة ) لأنهم خلال الفترة من 6 من نوفمبر سنة 1997 حتى 21 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة محافظات الشرقية و القاهرة و الجيزة :ـ المتهم الأول " طاعن " :ـ بصفته موظفا عمومياً " رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " طلب و أخذ لنفسه عطية لآداء عمل من أعمال وظيفته و للاخلال بواجباتها بأن طلب من ....................المدعى فى الدعاوى أرقام 1171 ، 4694 ، 12834 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة المنظورة أمام الدائرة السادسة التى يرأسها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه وثلاثة أجهزة تلفاز ملون 14بوصة وأخذ منه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وثلاثة أجهزة تلفاز ملون ماركة كراون 14بوصة وذلك على سبيل الرشوة مقابل اصدار حكم لصالحه فى الدعاوى المذكورة المتهم الثانى :ـ 1ـ عينه المتهم الأول " طاعن " لأخذ العطية من .................... المدعى فى الدعاوى السابقة فى جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة بذلك.ثانيا : خلال الفترة من آخر شهر أكتوبر سنة 1997 حتى 15 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة :ـ المتهم الأول " الطاعن ":ـ 1ـ بصفته موظفاً عمومياً "رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " طلب لنفسه و أخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقى له للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهم الثالث ستين ألف جنيه و أخذ منه مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إستخدامه نفوذه لدى زميله ............... رئيس دائرة جنح مستأنف عين شمس للحصول على أحكام لصالحه فى القضايا المتهم فيها أرقام 10470 ، 10471 ، 10480 لسنة 1997 جنح مستأنف شرق القاهرة المنظورة أمام الدائرة المذكورة . المتهم الثانـى : تـوسط علـى النحو المبين بالتحقيقات بين المتهم الأول و المتهم الثالث فى القضايا السابقة فى جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة . المتهم الثالث : 1ـ قدم رشوة لموظف عمومى هو المتهم الأول حال كونه رئيساً للمحكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستعمال نفوذ حقيقى له للحصول من سلطة عامة على مزية له بأن قدم مبلغ خمسين ألف جنيه إلى المتهم الأول بصفته سالفة البيان مقابل حصوله على أحكام لصالحه فى القضايا المتهم فيها السابق ذكرها . ثالثا : خلال الفترة من بداية أكتوبر سنة 1997 حتى 18 أكتوبر سنة 1997 بدائرة قسم مصر القديمة ـ محافظة القاهرة :ـ المتهم الأول " طاعن " :ـ بصفته موظفاً عمومياً " رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " طلب لنفسه عطيه لآداء عمل من أعمال وظيفته و للاخلال بواجباتها بأن طلب من .................... المتهم فى القضايا أرقام 9316 لسنة 1993 ، 6471 ، 6478 لسنة 1997 جنح مستأنف جنوب القاهرة المنظورة أمام محكمة جنح مستأنف مصر القديمة التى يرأسها مبلغ أربعين ألف جنيه وذلك على سبيل الرشوة مقابل إصدار أحكام لصالحه فى القضايا المذكورة . المتهمان الرابع و الخامس :ـ1 ـ توسطا على النحو المبين بالتحقيقات بين المتهم الأول و .................... المتهم فى القضايا المذكورة فى جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة . و أحالتهم إلـى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة .و المحكمة المذكورة عدلت وصف التهمة البند " ثانيا " بالنسبة إلى الطاعن على أنه :ـ فى الزمان و المكان سالفى الذكر بصفته موظف عمومياً "رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " طلب لنفسه و أخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهم الثانى ..............................لشهير ب...............و أخذ منه مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدامه نفوذ مزعوم لدى زميله ...............................رئيس دائرة جنح مستأنف عين شمس للحصـول علـى أحكـام لصالحه فى القضايا المتهم فيها أرقام 10470 ، 10471 ، 10480 لسنـة 1997 جنـح مستأنف شـرق القاهـرة المنظورة أمـام الدائرة المذكورة و قضت بتاريخ 15 من يونيه سنة 1998 حضورياً للمتهمين الأول.................... السيد " الطاعن " والثانى .................... " .................... " و الرابع.................... " الشهير " و الخامس د .................... الشهير " ....................0 " و غيابيا للمتهم الثالث00000 الشهير " .................... ". و عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 106 مكرراً ، 107 مكرراً ، 110 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32 من ذات القانون بالنسبة إلى الجرائم المسندة إلى الطاعن . أولا : بمعاقبة كل من المتهمين الأول " الطاعن " و الثالث بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و تغريمهما متضامنين مبلغ مائة ألف جنيه لما إسند اليهما و مصادرة المبلغ المضبوط و قدره تسعة و أربعون ألف جنيه . ثانيا : باعفاء كل من المتهمين الرابع و الخامس من العقوبة . ثالثا : ببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يونيه سنة 1998 و قدمت أسباب الطعن فى 9 من أغسطس سنة 1998 موقعا عليها من الأستاذ/ ....................المحامى . كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1998 و قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيسها . و بجلسة 18 / 10 / 1999 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها ثم حجزت الدعوى للحكم فى الطعن بجلسة اليوم .