الطعن رقم 1416 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى دون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مبانى دون الحصول على ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية وما قدمه من مستندات تأيداً له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة بدرجتيها بانقضاء الدعوى الجنائية وقد عرض الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورفضه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى بمضى ثلاث سنوات فإن المتهم لم يقدم سندا لدفعه ويضحى الدفع بذلك وطلب ندب خبير على غير ذى سند ويتعين رفضه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه كما أنه من المقرر أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية . وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم . لما كان ذلك وكان الحكم قد ذهب فى تبرير اطراح ذلك الدفع إلى أن الطاعن لم يقدم سندا لدفعه وذلك دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر بإجراء ما يلزم من تحقيق ـ الأمر الذى ينطوى فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ـ على قصور فى التسبيب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1036 لسنة 1996 مركز شبين الكوم ـ بوصف أنه فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية: أقام مبان دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى 29 من يناير سنة 1997 عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه والإزالة للأعمال المخالفة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7195 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/0.................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .