الطعن رقم 1407 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اصابة خطاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويس ومحمود مكى وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية ومؤدى الأدلة على ثبوتها فى حقه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى قضائه بالإدانة على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم فعليا بمحضر الضبط والتى خلت الأوراق مما ينال من سلامته فى الإسناد والإثبات وحيث إن المتهم لم يمثل بالجلسة ليدفع الاتهام المسند إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول .................... مما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج ".
لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من كل ذلك يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12812 سنة 1996 مركز ببا بوصف أنه فى يوم 9 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف: أولاً: تسبب خطأ فى إصابة.................... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليها ونكل عن مساعدتها وقت الجريمة . ثانياً : نكل عن مساعدة المجنى عليها مع تمكنه من ذلك . ثالثاً : قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244/1،2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 6، 74، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى والد المجنى عليها بالحق المدنى قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ببا قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهم الثلاثة للارتباط وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3957 لسنة 1997 س . بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.................... المحامى .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .