⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى وربيع لبنـــــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتهما الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ، ذلك بأنهما لم يتخلفا عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضهما الثابت بالشهادتين الطبيتين المرفقتين بملف الطعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الطاعنة الثانية عارضت فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى . ولما كانت الطاعنة الثانية قد تخلفت عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتها فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم تقدم بالتالى عذر تخلفها عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ، فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى بالنسبة للطاعنة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعنين وتثق فى أنهما لم يتخلفا عن شهود الجلسـة المحددة لنظر معارضتهما الاستئنافية إلا لمرضهما . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضورى الاعتبارى لأن المقتضى فى الحالين واحد ، إذ أن من شأنه فى المعارضة فى الحكم الغيابى حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومن شأنه فى المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى حرمان المعارض من إثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم والذى يتوقف على ما يبديه فى هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أوعدم قبولها . لما كان ذلك ، وكان عدم حضور الطاعنين بالجلسة المحددة لنظر معارضتهما الاستئنافية يرجع إلى مرضهما الثابت بالشهادتين سالفتى البيان واللتين تطمئن إليهما المحكمة وتثق فى صحتهما ، فإنهما يكونا قد أثبتا قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهمين ـ وقد استحال عليهما الحضور أمامها لم يكن فى مقدورهما إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 4743 لسنة 1996 مركز الفتح بوصف أنهما فى يوم 30 من نوفمبر سنة 1996بدائرة مركز الفتح ـ محافظة أسيوط: ضربا وأخر.................... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستعمال أداه . وطلبت عقابه بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الفتح قضت غيابياً فى 26 من يناير سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 1242 لسنة 1997 س. أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 16 من يونيه سنة 1997 غيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وحضورياً اعتبارياً للثانى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارضا وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................المحامى . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.