الطعن رقم 564 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكــى.
نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن للتدليل على عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه برفض معارضته الاستئنافية، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدوره ، ولما كان الطاعن قد تجاوز ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المقرر فى القانون ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن