⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه. نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن .