الطعن رقم 241 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه.
نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .