⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 845 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-4-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - منازعات ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بنى قضاء ، بالغاء امر الاداء تاسيسا على ان السند المطالب به تم بين مؤجر ومستاجر ولم يصدق على توقيعات ذوى الشان عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة ، كما لم يخطر الدائن لجنه فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه وفق المادة الخامسة من القانون 52 لسنه 1969 ، فى حين ان العلاقة الايجارية بين الطرفين لم تثبت الا من يوم تسجيل عقد الايجار بالجمعية التعاونية الزراعية فى 19/12/1971 ، واذ يستحق القسط الاول من سند المطالبة فى تاريخ سابق على ثبوت هذه العلاقة ، وكان التحقق من قيامها فى المدة السابقة على تسجيل العقد منوط بلجنه الفصل فى المنازعات الزراعية طبقا لاحكام المادتين 36 ، 36 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى ، وكانت هذه الاحكام امرة ومتعلقه بالظام العام ولا يجوز مخالفتها ، فان تخويل محكمة الاستئناف لنفسها هذا الحق يعيب حكمها بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ، و فى المادة الرابعة منه قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 بعض الأحكام الخاصه بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأرضى الزراعية و مالكيها ، و فى المادة الخامسة من ذات القانون يدل على أن المشرع إستهدف حماية مستأجر الأرض الزراعية من بعض الإستغلال التى كشفت عنها تطبيق الحد الأقصى للأجرة ، فأضاف ضمانات جماعها التحقيق من جدية الديون التى يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر أو غيره ، و قيامها على سبب مشروع ، مفرقاً بين الديون القائمة عند العمل بالقانون ، فأتى بحكم وقتى أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستأجر الأرض الزراعية - أياً كانت صفته - أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائراتها محل إقامتة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون ، و إلا ترتب على عدم الإخطار سقوط الدين ، و بين الديون التى تنشأ بعد العمل بالقانون المشار إليه فسن بصددها قاعدة عامة دائمة تقتصر على المؤجرة ، و لا تنطبق كالحكم الوقتى على غيره من دائنى المستأجر ، تسرى على كل الديون التى تنشأ مستقبلاً لأى مؤجر فى مواجهة المستأجر منه ، يلزم المؤجر بموجبها أن يصدق على توقيعات ذوى الشأن على كل سند بدين على المستأجر من ناحية ، و قدرت جزاء صارماً على إقفال التصديق هو بطلان الدين الذى يثبته المحرر ، و أن يخطر من ناحية أخرى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئة و لم يحدد جزاء معيناً على إغفال الأخطار ، و لا تتولى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية حال الموقوت ، أو بوساطة الدائن إذا إستحق الدين بعد صدور القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975 بشأن الإخطار عن ديون مستأجرى الأاراضى الزراعية أو التصديق على التوقيعات بحسب الأحوال - يقتصر مجال أعمالها على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار و المثبتة فى سند آخر سواء إفتراضاً بعدم وجود علاقة بدين بين المؤجر و المستأجر إلا فى حدود الإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، و إعتباراً بإن وجود سند دين آخر مستقبل عنه من شأنه أن يثير الشك حول سببه ، و أن يوحى بأنه قصد به التحليل على زيادة الأجرة القانونية ، أو أى سبب آخر تعوزه الشرعية ، فإذا وجد سند من هذا القبيل لم يخطر عنه و لم يتم التصديق على توقيعاته ، و لم يكن فى مكنة لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بالتالى أن تتولى تحقيق ما أثبت به من دين ، و بالوسيله التى حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966 فإن من حق جهة القضاء العادى فى صاحبة الولاية العامة إذ ما طلب منها الحكم بإستئداء الدين أن تمحص طبيعة السند ، و أن تبحث حقيقة المقصود منه و أن تعرض للعلاقة القانونية التى تربط بين أطرافه للتحقق مما إذا كان الدين ناشئاً عن سبب مغاير لعقد الإيجار أو لا . لما كان ذلك ، و كان لا مجال للتذرع فى هذا الشأن بأحكام المادتين 36 و 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى أو بالمادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 و التى ناطت بهذه اللجان و بإختصاص إستئثارى التحقق من قيام العلاقة الإيجارية و نوعها ، طالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية عند الإمتناع عن تحرير العقد أو التقاعس عن إيداعه الجمعية التعاونية و هى تختلف فى ذلك إنطباقها عن السندات موضوع المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى - و خشية أن تمثل ديوناً غير مشروعة بقصد حصول المؤجر على ما يجاوز سبعة أمثال الضريبة ، أو ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء .