⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمـود مكــى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المؤثمة ودليل ثبوتها فى حق الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه وإن كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفى الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفا لأحكام الإدانة وتركت بـه فراغات لتملأ بالبيانات المتعلقة بالواقعة المسندة إلى المتهم والمتصلة بتاريخ وقيمة الشيك محل الاتهام والبنك المسحوب عليه ، غير أن تلك الفراغات تركت على حالتها دون أن تملأ بما أعدت له من بيانات بحيث بات لا يبين من الحكم ما قارفه الطاعن ولا الدليل الذى استندت إليه المحكمة فى إدانته ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح له . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة مركز الإبراهيمية ( قيدت بجدولها برقم 683 سنة 1997) بوصف أنه فى يوم6من أكتوبر سنة 1997 بدائرة مركز الإبراهيمية ـ محافظة الشرقية:ـ أصدر له شيكاً بمبلغ مائة ألف جنيه مسحوباً على البنك الأهلى المصرى فرع الإبراهيمية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الإبراهيمية قضت غيابياً فى 5 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 21 من مايو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 15979 لسنة 1997 س. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/.................... المحامى . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .