الطعن رقم 39 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـــا وربيع لبنـه نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه بطلان فى الإجراءات وأخل بحقه فى الدفاع،ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن حضر أمام محكمة ثانى درجة جلسة 7/4/1994 المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وفيها قررت المحكمة ـ فى حضوره ـ استبعاد الدعوى من الرول لضم المفردات ، ثم تحدد لنظر الدعوى جلسة 6/2/1997 والتى تخلف الطاعن عن حضورها وفيها قضت المحكمة برفض معارضته الاستئنافية.
لما كان ذلك ، وكان البين من ورقة الإعلان الذى وجه إلى الطاعن لإخطاره بالجلسة الأخيرة التى نظرت بها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حرر بخط غير مقروء يتعذر معه الوقوف على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها قانوناً لينتج أثره، الأمر الذى تكون معه الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى نظرت فيها معارضته .
لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7617 سنة 1990 قسم الحدائق بوصف أنه فى يوم 15 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة قسم الحدائق ـ محافظة القاهرة :ـ أعطى بسوء نية شيكاً لصالح ................. بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه مسحوباً على البنك الوطنى للتنمية فرع مصر الجديدة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم الحدائق قضت غيابياً فى 7 من يناير سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 28 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5201 لسنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16من يناير سنة 1992 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 6 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من إبريل سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 6 من فبراير سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .