⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11819 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: مدعية بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكى ومحمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها عرض إلى التهمة المسندة إلى المطعون ضده وأسس قضاءه ببراءته ورفض الدعوى المدنية المقامة قبله من الطاعن على خلو الدعوى من دليل ضده وعلى تراخى الطاعن فى الإبلاغ عنها وهو ما يكفى ويؤدى إلى ما رتبه الحكم من براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه . وكانت المحكمة عند القضاء بالبراءة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند القضاء بالإدانة فإن منعى الطاعن بمخالفة القانون يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المنسوب إليه فإن ذلك يستلزم الحكم ـ صحيحاً ـ برفض الدعوى المدنية فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إجابة طلبه إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح الخصم أجلاً لتقديم مستنداته أو التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه أو بتقديم مستندات مادامت قد أتاحت له الإدلاء بدفاعه الشفوى بجلسة المحاكمة وكان فى استطاعته تقديم ذلك ، وأنها متى حجزت الدعوى للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب الدفاع وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة ومثل أمام المحكمة الاستئنافية دون أن يدفع أمامها ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم إيداعه خلال الميعاد القانونى ولم يثر شيئاً بشأن أنه حيل بينه وبين الحصول على شهادة تفيد صحة هذا الدفع فإنه لا يجوز له أن يثر ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لما سرده من مبادئ قانونية فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .