⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1564 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكى وربيع لبنـــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمـة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها فى الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن السند فى الاتهام هو أقوال المجنى عليه التى رددها بمحضر الضبط من أن المتهم قد تعدى عليه بالضرب بأداة وأحدث بجسده إصابات وتأيدت تلك الأقوال بالتقرير الطبى المرفق والثابت به إصابة المجنى عليه بعدة إصابات والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً الأمر الذى تكون فيه التهمة ثابتة قبل المتهم ووفقاً لما ورد بقيد ووصف النيابة العامة . وحيث إن المتهم لم يحضر ليدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمادة الاتهام 242/1،3 عقوبات عملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب لم يورد الواقعة فى بيان كاف وعول فى إدانته ـ وباقى المتهمين ـ على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعن بها ، ودون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد أربعة متهمين خلـص الحكم إلى إدانتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة ـ بالنسبة للطاعن وحده دون باقى المتهمين الذين لم يكونوا طرفاً فى الحكم المطعون فيه ـ دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ.................... " طاعن " 2ـ.................... 3ـ ....................4ـ م....................0 فى قضية الجنحـة رقم 1212 سنة 1997 مركز قطور بوصف أنهم فى يوم 14 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية: أولاً: المتهمون الأول والثانى والثالث : أحدثوا عمدا بالمجنى عليهم .................... و....................و.................... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزت كل منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . ثانياً : المتهم الأول : أحدث عمدا ب.................... الحداد الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال كونه مستخدماً أداه وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز قطور قضت غيابياً للثانى والثالث والرابع وحضورياً للأول "الطاعن " فى 27 من مايو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .استأنف الأول وقيد استئنافه برقم 21286 لسنة 1997 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 31 من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .