الطعن رقم 1413 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــاو محمود مكى وربيع لبنـــــه .
نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه رد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 631لسنة 1993الشهداء بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، لما كان ذلك ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أساس أن الدعوى المنظورة موضوعها بناء على أرض زراعية والدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها موضوعها تبوير أرض زراعية ولم يستظهر ما إذا كانت الأرض الزراعية محل التبوير هى بذاتها الأرض المقام عليها البناء أم لا وتاريخ تبويرها وماهية أعمال التبوير وهل كان فى زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم فى زمن منفصل تماماً عن الزمن الذى تم فيه البناء حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائياً فى الجنحة رقم 631 لسنة 1993 الشهداء فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 720 لسنة 1993 مركز الشهداء بوصف أنه فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1993بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز الشهداء قضت حضورياً فى 20 من يونيه سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.استأنف وقيد استئنافه برقم 12660 لسنة 1995 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من أغسطس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 14 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ/.................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .