⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 774 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن وهشام البسطويسى وربيع لبنــه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب وذلك أنه عول على أقوال المجنى عليه والتقارير الطبية فى بيان مجمل دون أن يفصلها أو يوضحها. وحيث يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ، اقتصر فى بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بالقيد والوصف المبين بالأوراق .. وحيث أنه وبمطالعة الأوراق إذ أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً من الدليل المستمد مما أثبته محرر المحضر من أن المتهم ارتكب الاتهام المسند إليه ومن عدم دفع الاتهام بثمة دفع مقبول الأمر الذى يتعين معه إدانته ومعاقبته وفقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 301/1أ.ج." ولم يضف إليه الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق بتعديل العقوبة . لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة برقم 8263 لسنة 1996 قسم ثان شبرا الخيمة ـ بوصف أنه فى يوم 25 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ أحدث عمداً بالمجنى عليه ....................الإصابات الموصوفة بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت حضورياً فى 30 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4069 لسنة 1997 س. بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.................... المحامى . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .