الطعن رقم 658 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعية بالحقوقة المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه .
نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بسقوط استئنافه ـ كأن لم تكن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."
أمين السر رئيس الدائرة