⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى محمود مكى وربيع لبنــــه. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر " البانجو " بقصد الإتجار ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة خلوها من تحديد مسكنه ومصدر وكيفيــة حصوله على المخدر المضبوط وعدد مرات المراقبة وسبب عدم ضبطه خلالها وأسماء من يتعامل معهم ورد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً ، كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة بيد أن الحكم لم يعرض له بالإيراد أو الرد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم تحديد مصدر وكيفية حصوله على المخدر أو عدم إيراد عدد مرات المراقبة وسبب عدم ضبطه خلالها أو عدم تحديد أسماء من يتعامل معهم فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 846 سنة 2001 قسم ثان العريش ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 445 سنة 2001 شمال سيناء) بوصف أنه فى يوم 27 من فبراير سنة 2001 بدائرة قسم ثان العريش ـ محافظة شمال سيناء :ـ حاز وأحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات شمال سيناء لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 2001 عملاً بالمواد 29،33/1 بند جـ ،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977،122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من نوفمبر سنة 2001 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من ديسمبر سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذة/.................... المحامية . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .