الطعن رقم 53 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـــا وربيع لبنـه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفى موضوعها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وقع باطلاً ذلك أن تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم كان بعذر قهرى هو أنه كان رهن الحبس مما حال دون مثوله بتلك الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة 19 من يونيه سنة 1997 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضورها وقد عزا الطاعن تخلفه عن الحضور بتلك الجلسة إلى عذر قهرى هو أنه كان قيد الحبس ، وكان البين من مطالعة مذكرة التنفيذ عن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 9738 سنة 1995 مستأنف الزقازيق أن الطاعن كان ينفذ عقوبة الحبس المقضى عليه بها فى الفترة من 8 يونيه سنة 1997 إلى 8 من سبتمبر سنة 1997، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن رهن الحبس فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعماله حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3374 سنة 1995 مركــــز الإبراهيمية ـ بوصف أنه فى يوم 27 من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز الإبراهيمية ـ محافظة الشرقية :ـ أعطى بسوء نية شيكاً للمجنى عليه ...................... بمبلغ ثلاثين آلف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع الإبراهيمية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز الإبراهيمية قضت غيابياً فى 20 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه .
عارض وقضى فى 30من يوليو سنة 1996بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 17537 لسنة 1996 س . الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من يناير سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 19 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من أغسطس سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة 20 من إبريل سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .