الطعن رقم 6310 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-12-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم هاشم ومحمد طه سنجر و إبراهيم فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة التالية من المادة 11 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحضر إثبات كافة الخطوات التى يتخذها بصدد تسليم الورقة فى حينها أى فى ذات اللحظة التى تمت فيها فى أصل الإعلان و صورته إلا أنه لما كان إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه فى الحالات الموجبة لإرساله قانوناً يتم بعد تسليم صورة الإعلان فحسب المحضر إثبات قيامه بهذا الإجراء فى أصل الورقة دون صورتها التى سلمت من قبل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع و العشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب المسجل خلاله أن يورد المحضر فى ورقة الإعلان توجيهه هذا الخطاب إلى المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الإعلان بصحيفة التعجيل قيامه بإرسال خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستحدث المشرع بالقانون رقم 46 لسنة 1962 قواعد لتحديد أجرة الأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 بأن جعل تقديرها يتم بمعرفة لجان إدارية وفقاً لمعايير محددة ، و رأى إزاء ذلك سريان هذه القواعد على الوحدات السكنية و غير السكنية التى كانت تخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 طالما لم يسبق تأجيرها أو شغلها لأول مرة قبل تاريخ العمل به فى 1961/11/5 .