الطعن رقم 30 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعون بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس المحكمة
المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا حمود مكــى وربيع لبنـــه.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى .....................الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن "